الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
يقدم الاعتراض على النحو التالي: -
يقدم الاعتراض خطيا على وثائق الشراء أو شروط الإعلان أو وثائق التأهيل أو القرارات أو الإجراءات التي تتخذها الجهة المشترية أو أي امتناع عن اتخاذ إجراء متعلق فيها الى الجهة المشترية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشرها وقبل الموعد النهائي لتقديم العروض أيهما أسبق.
يقدم الاعتراض خطيا على قرارات لجان الشراء المتعلقة بالإحالة المبدئية أو أي قرار يتعلق بالعطاء أوإجراءات الشراء خلال المدة المحددة بقرار لجنة الشراء أو وثائق الشراء.
ج- تنظر الجهة المشترية أو لجنة الشراء حسب مقتضى الحال في الاعتراض وتتخذ قرارها بشأنه خلال مدة اقصاها (7) أيام عمل فيما يتعلق بعطاءات الأشغال العامة والخدمات الفنية وخلال مدة (30) يوما فيما يتعلق في عطاءات اللوازم، وفي حالات خاصة ومبررة يمكن تمديد هذه المدد الى مدد مماثلة ويتم تبليغ المناقص بالقرار خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ القرار.
في حال قبول الاعتراض بشكل كامل أو جزئي، يجب أن يتضمن القرار التدابير اللازم اتخاذها لتصويب الأوضاع.
هـ- للمناقص في حال عدم قبوله القرار الصادر وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة التقدم بشكوى الى اللجنة المختصة بمراجعة شكاوى الشراء وفقا لأحكام هذا النظام.
تستوفى قيمة بدل الشكوى وفقا للقيم المنصوص عليها في الجدول رقم (1) من الملحق رقم (2) من هذا النظام فيما يتعلق بشراء اللوازم ويستوفى بدل مقداره (500) خمسمائة دينار فيما يتعلق بشكاوى شراء الأشغال.