الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- تختص لجنة مراجعة شكاوى الشراء واللجان الفنية المتخصصة المنبثقة عنها المشكلة بمقتضى أحكام المادة (90) من هذا النظام بالنظر في شكاوى المناقصين للمرحلة الثانية.
ب- يقدم المناقصون شكاويهم الى لجنة مراجعة شكاوى الشراء المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي: -
إذا لم يقبل المناقص بالقرار الصادر عن الجهة المشترية او لجنة الشراء بخصوص الاعتراض فيحق له تقديم الشكوى إلى لجنة مراجعة شكاوى الشراء خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار الجهة المشترية أو لجنة الشراء.
على لجنة مراجعة شكاوى الشراء إعلام الجهة المشترية خطيا بالشكوى لإيقاف اجراءات الشراء الى حين البت فيها.
ج- تستمع لجنة مراجعة شكاوى الشراء إلى مقدم الشكوى أو من يمثله وتنظر بالشكوى المقدمة إليها وأي معززات أو وثائق مرفقة بها وتتخذ قرارها خلال مدة لا تتجاوز (21) واحدا وعشرين يوم عمل من تاريخ ورودها اليها.
للجنة مراجعة شكاوى الشراء إلزام الجهة المشترية أو لجنة الشراء بتصويب إجراءاتها بما في ذلك اعادة العملية الشرائية.
هـ- يعلن قرار لجنة شكاوى الشراء حال صدوره على الموقع الإلكتروني للجهة المشترية والبوابة الإلكترونية.