الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- يسمي مجلس الوزراء من بين اللجان الوزارية المنبثقة عنه لجنة تسمى (لجنة سياسات الشراء).
ب- تتولى لجنة سياسات الشراء المهام والصلاحيات التالية:-
وضع السياسة العامة للشراء ووسائل تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
رفع مقترحات تعديل نظام المشتريات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمجلس الوزراء.
اعتماد وثائق نموذجية لشروط تقديم العروض والشروط العامة وغيرها من النماذج بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تقييم أداء الجهات المشترية ومدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات، ورفع التقارير والتوصيات اللازمة لمجلس الوزراء.
تنمية وبناء قدرات الموارد البشرية في مجال الشراء العام من خلال إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الهادفة الى الارتقاء بالمستوى المهني وتطوير الموارد البشرية.
إدارة وجمع البيانات عن عمليات الشراء وتحليلها ودراستها واستخلاص التوصيات اللازمة لتحسين الأداء وتمكين الجمهور من الوصول الى قاعدة البيانات بشكل تفاعلي عبر وسائل الاتصال الحديثة.
اعتماد سياسات ومعايير وإرشادات لتطبيق الجهات المشترية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في عمليات الشراء بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المصادقة على قرارات الحرمان بناء على تنسيب اللجان المختصة.
أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء.