التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 69من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019

يتم شراء اللوازم والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية وتنفيذ الأشغال وفقاً للصلاحيات التالية:- للوزير المختص الشراء بما لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار في كل عملية شراء. للأمين العام الشراء بما لا يزيد على (1000) ألف دينار في كل عملية شراء. ج- لمدير أي مديرية الشراء بما لا يزيد على (200) مائتي دينار في كل عملية شراء. د- لرئيس البعثة الدبلوماسية الشراء بما لا يزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية في كل عملية شراء.

الإحالة

المادة 69 من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية