الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ-1- للوزير المختص تشكيل لجنة شراء رئيسية أو أكثر للجهات التي لها فروع في الوحدة الحكومية من خمسة أعضاء يسمي من بينهم رئيساً للجنة ونائباً له وتتولى هذه اللجنة شراء اللوازم أو الخدمات التي لا تزيد قيمتها على (500000) خمسمائة ألف دينار.
2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها ويصادق الوزير المختص على قرارات هذه اللجنة.
ب- إذا كانت قيمة اللوازم أو الخدمات المطلوب شراؤها للوحدة الحكومية تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار فيتم شراؤها من خلال لجان الشراء المركزية المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.