التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 77من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019

أ-1- للوزير المختص تشكيل لجنة شراء رئيسية أو أكثر للجهات التي لها فروع في الوحدة الحكومية من خمسة أعضاء يسمي من بينهم رئيساً للجنة ونائباً له وتتولى هذه اللجنة شراء اللوازم أو الخدمات التي لا تزيد قيمتها على (500000) خمسمائة ألف دينار. 2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها ويصادق الوزير المختص على قرارات هذه اللجنة. ب- إذا كانت قيمة اللوازم أو الخدمات المطلوب شراؤها للوحدة الحكومية تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار فيتم شراؤها من خلال لجان الشراء المركزية المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 77 من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية