الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- تشكل لجان شراء مركزية متخصصة لكل مجال من المجالات التالية ويكون مركز هذه اللجان واجتماعاتها في دائرة العطاءات الحكومية:-
1- مجال الأبنية.
2- مجال المياه والري والصرف الصحي والسدود.
3- مجال الطرق والنقل والتعدين.
4- مجال الأعمال الكهروميكانيكية والاتصالات.
ب- يكون المدير العام أو من يفوضه رئيسا لكل لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتضم في عضويتها:-
1- مندوبين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميهما الوزير.
2- مندوب عن وزارة المالية يسميه وزير المالية.
3- مندوبين عن الجهة المستفيدة يسميهما الوزير المختص.
4- مندوب عن دائرة العطاءات الحكومية يسميه المدير العام.
ج - تجتمع اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون الرئيس وأحد مندوبي الجهة المستفيدة من بينهم وتتخـذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.
د- تختص اللجان المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشراء الأشغال والخدمات الفنية الخارجة عن نطاق صلاحيات اللجان الأخرى المنصـوص عليها في هذا النظام أو أي عطاء آخر يكلفها الوزير بطرحه وإحالته بناء على تنسيب الوزير المختص.
هـ- يصادق وزير الاشغال العامة والاسكان على قرارات لجان الشراء المركزية المتخصصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.