الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- يجب أن يراعى في أي عملية شراء ما يلي:
1- شراء اللوازم والأشغال الموفرة للطاقة.
2- استخدام الطاقة المتجددة.
3- تقليل استهلاك المياه.
4- التخفيض والحد من النفايات وتعزيز إعادة التدوير.
5. تعزيز التنمية الاقتصادية وضمان مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
6- منح الأفضلية للمنتجات المحلية أو أي تسهيلات أخرى يحددها مجلس الوزراء، شريطة أن تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في وثائق الشراء.
ب- يجب الإفصاح عن أي متطلبات أو شروط خاصة مطلوب تطبيقها على المتعهد الذي سيتم إحالة عقد شراء عليه في وثائق الشراء الخاصة بهذا العقد.