التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 80من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019

أ- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المختص تشكيل لجنة شراء في الجهة الحكومية تسمى (لجنة الشراء المحلية) برئاسة أمين عام تلك الجهة وعضوية كل من:- 1- مندوبين عن الجهة الحكومية يسميهما الوزير المختص. 2- مندوب عن دائرة العطاءات الحكومية يسميه المدير العام. 3- مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه الوزير . 4- مندوب عن وزارة المالية يسميه وزير المالية . ب‌- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شراء الاشغال التي لا تزيد قيمتها على (500000) خمسمائة ألف دينار أو شراء أي خدمات فنية لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار. ج‌- تجتمع لجنة الشراء المحلية بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها. د- يصادق الوزير المختص على قرارات لجنة الشراء المحلية.

الإحالة

المادة 80 من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية