الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المختص تشكيل لجنة شراء في الجهة الحكومية تسمى (لجنة الشراء المحلية) برئاسة أمين عام تلك الجهة وعضوية كل من:-
1- مندوبين عن الجهة الحكومية يسميهما الوزير المختص.
2- مندوب عن دائرة العطاءات الحكومية يسميه المدير العام.
3- مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه الوزير .
4- مندوب عن وزارة المالية يسميه وزير المالية .
ب- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شراء الاشغال التي لا تزيد قيمتها على (500000) خمسمائة ألف دينار أو شراء أي خدمات فنية لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار.
ج- تجتمع لجنة الشراء المحلية بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.
د- يصادق الوزير المختص على قرارات لجنة الشراء المحلية.