الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- تشكل في كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة شراء المحافظة) برئاسة مدير أشغال المحافظة وعضوية كل من:-
1- مدير هندسة البلديات في المحافظة.
2- مدير المالية في المحافظة .
3- مدير إحدى المديريات التابعة لأي جهة حكومية في تلك المحافظة يسميه المحافظ.
4- مندوب عن الجهة المستفيدة المعنية بالشراء يسميه الوزير المختص.
ب- تتولى لجنة شراء المحافظة شراء الاشغال التي لا تزيد قيمة أي منها على (2000000) مليوني دينار على أن يشترك مندوب عن دائرة العطاءات الحكومية اذا زادت القيمة التقديرية على (500000) خمسمائة الف دينار كما لها أن تشتري الخدمات الفنية التي لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار.
ج- تجتمع لجنة شراء المحافظة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.
د- يصادق المحافظ على قرارات لجنة شراء المحافظة .