التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 81من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019

أ- تشكل في كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة شراء المحافظة) برئاسة مدير أشغال المحافظة وعضوية كل من:- 1- مدير هندسة البلديات في المحافظة. 2- مدير المالية في المحافظة . 3- مدير إحدى المديريات التابعة لأي جهة حكومية في تلك المحافظة يسميه المحافظ. 4- مندوب عن الجهة المستفيدة المعنية بالشراء يسميه الوزير المختص. ب- تتولى لجنة شراء المحافظة شراء الاشغال التي لا تزيد قيمة أي منها على (2000000) مليوني دينار على أن يشترك مندوب عن دائرة العطاءات الحكومية اذا زادت القيمة التقديرية على (500000) خمسمائة الف دينار كما لها أن تشتري الخدمات الفنية التي لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار. ج- تجتمع لجنة شراء المحافظة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها. د- يصادق المحافظ على قرارات لجنة شراء المحافظة .

الإحالة

المادة 81 من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية