الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- 1- لمجلس الوزراء وفي حالات خاصة ومبررة بناء على تنسيب الوزير والوزير المختص تشكيل لجنة تسمى (لجنة شراء خاصة) لمشروع معين إذا اقتضت طبيعته ذلك أو تطلبت شروط تمويله إجراءات خاصة بطرح العطاء.
2- تتألف لجنة الشراء الخاصة من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم ممثل عن دائرة العطاءات الحكومية ويسمي مجلس الوزراء احدهم رئيساً لها.
ب- تجتمع لجنة الشراء الخاصة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.
ج- يصادق على قرارات لجنة الشراء الخاصة من الوزير والوزير المختص وفي حال الخلاف يرفع الامر الى رئيس الوزراء.