التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 82من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019

أ- 1- لمجلس الوزراء وفي حالات خاصة ومبررة بناء على تنسيب الوزير والوزير المختص تشكيل لجنة تسمى (لجنة شراء خاصة) لمشروع معين إذا اقتضت طبيعته ذلك أو تطلبت شروط تمويله إجراءات خاصة بطرح العطاء. 2- تتألف لجنة الشراء الخاصة من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم ممثل عن دائرة العطاءات الحكومية ويسمي مجلس الوزراء احدهم رئيساً لها. ب- تجتمع لجنة الشراء الخاصة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها. ج- يصادق على قرارات لجنة الشراء الخاصة من الوزير والوزير المختص وفي حال الخلاف يرفع الامر الى رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 82 من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية