الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة لمراجعة شكاوى الشراء من ذوي الخبرة والاختصاص ولهذه اللجنة تشكيل لجان فنية متخصصة للتعامل مع الشكاوى التي تقدم اليها.
ب-تنظر اللجان الفنية المتخصصة في الشكاوى وترفع توصياتها للجنة مراجعة شكاوى الشراء التي تبت فيها بشكل نهائي.
ج-تحدد التعليمات الخاصة بعمل لجنة مراجعة شكاوى الشراء آلية مراجعة الشكاوى واجراءات الإيداع والتعامل مع الشكوى وإصدار القرارات.
د- يراعى في تشكيل لجنة شكاوى الشراء وفي أي من اللجان الفنية المتخصصة للنظر في الشكاوى الاستقلالية والحياد وأن لا يكون أي من أعضائها عضوا في لجان الشراء.