الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- تكون الجهة المشترية، أو أي جهة أو وحدة حكومية ، مسؤولة عن إدارة عقد الشراء ومتابعة تنفيذه وفق أحكام هذا النظام وعن تأمين الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك.
ب- تلتزم الجهة المشترية أو الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية المسؤولة عن إدارة العقد بتزويد لجنة سياسات الشراء بالوثائق والتقارير وأي معلومات متعلقة بتنفيذ عقد الشراء.
ج- تلتزم الجهة المشترية أو أي جهة أو وحدة حكومية مسؤولة عن إدارة العقد أو أي جهة مكلفة بالتنفيذ نيابة عنها بتنفيذ البنود التي يجري شراؤها والواردة في وثائق عقد الشراء.