الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- على الجهة المشترية أو أي جهة أخرى مسؤولة عن إدارة العقد مراقبة وفحص وتسلم جميع الاشغال واللوازم والخدمات الفنية والاستشارية المتعاقد عليها، والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية والشروط الواردة في العقد.
ب - على الجهة المشترية أو أي جهة أخرى مسؤولة عن إدارة العقد تشكيل لجنة استلام أو أكثر للفحص والاستلام حسب طبيعة كل عملية تعاقد.
ج- تتولى لجنة الفحص و الاستلام إجراء الفحص وفقا لشروط العقد، ولهذه اللجنة الاستعانة بالفنيين والخبراء اذا اقتضت الحاجة ذلك.
د - لا يجوز أن تضم لجان الاستلام في عضويتها من سبق وشارك في صياغة الشروط الفنية والمواصفات ووثائق الشراء أو التحليل والتقييم وإجراءات الشراء والإشراف على تنفيذ العقد.
هـ- يضع المتعهد تحت تصرف الجهة المشترية او المستفيدة أي شخص أو عقار أو متطلبات أخرى للمعاينات المادية ويتحمل كل من المتعهد والجهة المشترية والجهة المستفيدة مصاريف حضور ممثليه للمعاينة.
و- يصحح المتعهد أي عيوب ويكمل أي نواقص على نفقته.
ز - يُشترط في حال إشراك متعهد فرعي ان يتولى هذا المتعهد واجبات والتزامات المتعهد الأصلي المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ح - تدون محاضر اجتماعات لجنة الاستلام على النموذج المعد لهذا الغرض وتوقع من أعضاء اللجنة جميعهم ، وتعتبر القرارات الصادرة عنها بخصوص تنفيذ العقد بشكل صحيح من عدمه أو رفض اللوازم المجهزة نهائية وتدون أي تحفظات لأي عضو في هذه اللجنة على ما جاء في المحاضر مع بيان الأسباب وتعزز بتوقيعه.
ط- في حال شراء اللوازم تقوم الجهة المشترية او الجهة المستفيدة اذا تطلب الأمر بمتابعة عملية الشحن وتلقي إشعار البائع الذي يشير بدقة إلى تفاصيل شحنة البضائع، مع مراعاة تسهيل إجراءات التخليص الجمركي للمعدات أو المواد المحالة.