الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- تكون المحاكم الأردنية هي المختصة بالنظر في تسوية النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقود المبرمة بموجب أحكام هذا النظام وتكون التشريعات الأردنية واجبة التطبيق ما لم تنص وثائق العقد على خلاف ذلك.
ب- يجوز أن ينص العقد على بعض طرق تسوية النزاعات ومنها التسوية الودية قبل اللجوء إلى التحكيم أو التقاضي لمنح الأولوية للحل بالتراضي من خلال التفاوض ولمساعدة الأطراف المتعاقدة على تسوية النزاعات وديا ويجوز أن ينص العقد على تعيين طرف ثالث للمساعدة في تسوية النزاعات بصيغة التوفيق والوساطة فضلا عن الآليات ذات الصلة التي تنطوي على تعيين خبراء لتسوية النزاعات أو مجلس فض النزاعات وإجراءات تعيين الموفقين.
ج- للطرفين المتعاقدين الاتفاق ضمن العقد أو في اتفاق منفصل على إحالة النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد الى التحكيم وفي مثل هذه الحالات يجب أن ينص في الاتفاق على الإطار المؤسسي للتحكيم والقواعد الإجرائية التي تحكم سير التحكيم ومكانه.
د- إذا لم يتضمن العقد شرط التحكيم وتم الاتفاق على اعتماد التحكيم عن طريق إبرام اتفاقية منفصلة، فيجب أن يكون ذلك خطيا وموقعا من الطرفين.
هـ- تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم، ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة العقد أو في اتفاق التحكيم اذا كان هناك اتفاق منفصل .
و- للجهة المشترية وقبل توقيع العقد الحصول على موافقة مجلس الوزراء عند اختيار التحكيم الدولي لفض النزاعات اذا كان المتعاقد أجنبياً، على أن ينص على ذلك في العقد، مع مراعاة الآلية الإجرائية المتفق عليها في العقد عند تنفيذ هذه الطريقة أوأن يتم اختيار إحدى هيئات التحكيم الدولية المعتمدة لفض النزاع.