الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ-على المتعهد تنفيذ العقـد خلال المدة المتعاقـد عليها، وتحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة أومن تاريخ توقيع العقد أو أي تاريخ آخر منصوص عليه في العقد.
ب- يجوز اعتبار المتعهد غير مسؤول عن تأخير تنفيذ العقد للاسباب التالية: -
في حال الزيادة أو التغيير في اللوازم والأشغال المختلفة أو كميات المواد المطلوب تجهيزها أو نوعيتها بما يؤثـــر على سير تنفيذ العقد المتفق عليه بحيث لا يمكن إنجازه ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد الأصلي.
إذا كان تأخير تنفيذ العقد لأسباب أو إجراءات تعود للجهة المشترية أو المستفيدة أو أي جهة مخولة عنها أو لأي سبب يعـــود لمتعاقدين آخرين تستخدمهم الجهة المشترية.
إذا استجدت بعد التعاقد ظروف طارئة لا يمكن تجنبها ولم يكن بالإمكان توقعها وقت التعاقد.
ج- للمتعهد الذي يدعي بوجود الظروف الطارئة المشار اليها في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة أن يقدم طلبا خطيا إلى لجنة الشراء عن نشوء تلك الظروف خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة ايام من تاريخ وقوعها ، مبينا فيه أسباب تمديد العقد والوثائق التي تثبت ذلك.
د- يجب رفض اي طلبات تتعلق بتأخير التنفيذ تقدم بعد انتهاء مدة التوريد.