التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 101من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019

أ- يجب أن ينص العقد على دفع غرامة عن التأخير في تنفيذ العقد، ويحدد مبلغ غرامة التأخير وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية بنسب عادلة لا تتجاوز (15 %) خمس عشرة في المائة من قيمة العقد، ويجب أن يتم تثبيت مبلغ الغرامة والحد الأعلى للغرامة في وثائق الشراء وشروط العقد، ولا يحول فرض غرامة التأخير على المتعهد من حق الجهة المشترية أو لجنة الشراء في مطالبته بالعطل والضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ العقد. ب-ما لم ينص على خلاف ذلك في وثائق الشراء أو التعليمات يجوز تحديد مبالغ غرامات التأخير لأنواع العقود جميعها بمبلغ يومي مقطوع يثبت في وثائق الشراء وشروط العقد بما لا يتجاوز النسبة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 101 من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية