التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 111من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019

أ - عند نفاذ أحكام هذا النظام يُلغى كل من:- نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986. نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993. نظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية رقم (91) لسنة 2002. نظام اللوازم أو نظام الأشغال المعمول به في الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية . نظام الهيئة العليا للمشتريات رقم (50) لسنة 1994. ب- يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب كل من نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986، ونظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 ونظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية رقم (91) لسنة 2002 ونظام اللوازم ونظام الأشغال المعمول به في الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية الى ان تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها.

الإحالة

المادة 111 من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية