الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ - عند نفاذ أحكام هذا النظام يُلغى كل من:-
نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986.
نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993.
نظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية رقم (91) لسنة 2002.
نظام اللوازم أو نظام الأشغال المعمول به في الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية .
نظام الهيئة العليا للمشتريات رقم (50) لسنة 1994.
ب- يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب كل من نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986، ونظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 ونظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية رقم (91) لسنة 2002 ونظام اللوازم ونظام الأشغال المعمول به في الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية الى ان تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها.