الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير
:
وزير المالية فيما يتعلق بشراء اللوازم والخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية ووزير الأشغال العامة والإسكان فيما يتعلق بشراء الأشغال والخدمات الفنية ووزير الصحة فيما يتعلق بشراء الأدوية والمستلزمات والاجهزة الطبية.
الوزير المختص
:
الوزير فيما يخص وزارته والدوائر المرتبطة به، ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص):
أ- رئيس الوزراء فيما يخص رئاسة الوزراء والهيئات والمؤسسات والدوائر المرتبطة به.
ب- رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يخص الديوان الملكي الهاشمي.
ج- رئيس مجلس الأعيان فيما يخص مجلس الأعيان وإدارة الخدمات المشتركة لمجلس الأمة.
د- رئيس مجلس النواب فيما يخص مجلس النواب.
هـ- رئيس أي جهة حكومية أو وحدة حكومية أو رئيس مجلس إدارتها الذي يمارس صلاحيات الوزير بموجب القوانين والأنظمة الخاصة بها.
و- وزير الشؤون البلدية فيما يخص البلديات ومجلس الخدمات المشتركة.
الجهة الحكومية
:
أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة عامة تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة
الوحدة الحكومية
:
أي هيئة أو مؤسسة رسمية أو دائرة حكومية مستقلة ماليا ولا تكون موازنة أي منها ضمن الموازنة العامة للدولة بما في ذلك الجامعات الرسمية والبلديات بما فيها أمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
الدائرة
:
دائرة العطاءات الحكومية او دائرة المشتريات الحكومية حسب مقتضى الحال.
المدير العام
:
مدير عام الدائرة .
الجهة المشترية
:
الدائرة او الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية التي تقوم بالشراء وفق أحكام هذا النظام.
الجهة المستفيدة
:
الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية التي تطلب الشراء وفق أحكام هذا النظام.
الأمين العام
:
أمين عام أو مدير عام أو رئيس الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية الذي لا يمارس صلاحيات الوزير.
لجنة الشراء
:
أي لجنة شراء مشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
الأشغال
:
المشاريع الإنشائية بمختلف أنواعها من بناء او إدامة أو هدم أو استكشاف أو ترميم وما تحتاج إليه من شراء واستئجار ونقل وتزويد وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات والمركبات والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها او متابعة تنفيذها والإشراف عليها.
الخدمات الفنية
:
الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع الهندسية والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم وأعمال بما في ذلك الفحوص المخبرية والميدانية وأعمال المساحة وأي استشارات فنية أو هندسية تتعلق بالأشغال.
الخدمات الاستشارية
:
الأنشطة ذات الطبيعة الفكرية وغير المادية التي لا تؤدي إلى ناتج مادي يمكن قياسه وتشمل الخدمات التي تقدم المشورة والتصميم والإشراف والتدريب والتدقيق وتطوير برامج (الكمبيوتر) وما يماثلها.
اللوازم
:
الأموال المنقولة اللازمة للجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية وصيانتها والتأمين عليها بما في ذلك الأدوية والمستلزمات والاجهزة الطبية والمواد الخام والمنتجات والمعدات والأشياء سواء كانت في حالة صلبة أو سائلة أو غازية والكهرباء وكذلك الخدمات المرتبطة بتقديم هذه اللوازم و الخدمات الاستشارية واي خدمات أخرى تحتاج اليها الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية .
وثائق الشراء
:
الوثائق المتعلقة بعمليات الشراء جميعها وتشمل دعوة العطاء ، والشروط العامة والخاصة، والمواصفات والمخططات والنماذج وأسس الإحالة وأي وثائق أخرى مرتبطة بأي أسلوب من أساليب الشراء.
المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة أو الاستشاري
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعرض أشغالا عامة او خدمات فنية او لوازم او خدمات استشارية او غير استشارية حسب مقتضى
لحال.
المناقص
:
المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة أو الاستشاري الذي يقدم عرضاً للدخول في عطاء
المتعهد
:
المناقص الذي يتم التعاقد معه لإنجاز الأشغال او لتسليم اللوازم او لتقديم الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية.
المناقصة
:
أسلوب للشراء يتم من خلاله اختيار العرض الفائز من العروض المقدمة
ويشمل مفهوم العطاء أينما ورد عليه النص في هذا النظام.
المناقصة المحلية
:
المناقصة التي يقتصر الاشتراك فيها على المناقصين الاردنيين.
المناقصة الدولية
:
المناقصة التي يسمح فيها باشتراك المناقصين الاردنيين وغير الاردنيين.
العقد الإطاري
:
اتفاق بين واحدة أو أكثر من الجهات أو الوحدات الحكومية وبين واحد أو أكثر من المتعهدين بهدف تحديد الشروط والأحكام وإجراءات التوريد بشكل موحد وفقا لصيغة العقد.
المناقصة الإلكترونية
:
المناقصة التي تنفذ بوسائل الكترونية من خلال نظام الشراء الالكتروني الاردني.
عقد الشراء
:
العقد المُبرم بين المتعهد و الجهة المشترية أو
الجهة التي تفوضها.
البوابة الالكترونية
:
الموقع الالكتروني لنظام المشتريات الحكومية المنشأ وفقا لأحكام هذا النظام.
لجنة سياسات الشراء
:
اللجنة المشكلة بموجب
حكام هذا النظام.