الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- يجب طرح العطاء محليا مالم تنص الاتفاقيات والبروتوكولات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام على طرح العطاء بطرق أخرى
وفقا لنصوص تلك الاتفاقيات والبروتوكولات.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز طرح العطاء دوليا في أي من الحالتين التاليتين:-
1- إذا لم تتوافر في المقاولين أو الموردين أو مقدمي الخدمات المحليين الشروط والتخصصات والخبرات المطلوبة لتنفيذ عملية الشراء بناء على توصية من
لجنة فنية يشكلها الوزير المختص لهذه الغاية.
2- إذا تعذر الحصول على أي من اللوازم او الأشغال او الخدمات المطلوبة من المناقصين المحليين بأسعار مناسبة.
ج - يجوز للمناقصين المحليين الاشتراك في إجراءات العطاء الدولي.