الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- تلتزم كل جهة حكومية ووحدة حكومية بإعداد خطة شراء تتضمن احتياجاتهما المستقبلية لمدة لا تقل عن سنة بهدف ترشيد النفقات العامة وضبطها .
ب - تعد كل من الجهة الحكومية والوحدة الحكومية الخطة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل شهر على الأقل من نهاية السنة المالية
بما يتفق مع إجراءات إعداد الموازنات الخاصة بأي منها وترسل نسخة من هذه الخطة إلى لجنة سياسات الشراء خلال (14) يوما من تاريخ إعدادها.
ج- يجب أن تنشر الجهة الحكومية والوحدة الحكومية على موقعها الالكتروني والبوابة الالكترونية ملخصا لخطتها السنوية للشراء.