التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019

أ- يجوز ان تسبق تقديم المناقصة على مرحلتين إجراءات التأهيل المسبق وفقا لأحكام هذا النظام ويجب مراعاة الآتي عند تنفيذ هذا الأسلوب:- المرحلة الأولى: - يجب اشتراك ما لا يقل عن مناقصين اثنين، ويجب أن تتضمن وثائق الشراء متطلبات الجهة المستفيدة ومنها :- الغاية من المشروع. الأداء المتوقع. الخطوط العريضة للمتطلبات الفنية. مواصفات الأشغال واللوازم المطلوب شراؤها. المؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد. الطلب من المناقصين تقديم العروض الفنية بدون أسعار وكذلك تقديم ملاحظاتهم على شروط العطاء المقترحة ومتطلباته، وللجنة الشراء تعديل الكلفة التقديرية إذا لزم الأمر. ج- يجوز للجنة الشراء في المرحلة الأولى الدخول في مفاوضات مع أي من المناقصين او معهم جميعا لفهم المقترحات أو تحديد التغييرات المطلوبة لجعلها مقبولة، واستطلاع رغبة المناقصين لإجراء مثل هذه التغييرات. على لجنة الشراء اتباع الإجراءين التاليين في نهاية المرحلة الأولى: - رفض العروض التي لا تلبي ولا يمكن تغييرها لتلبية المتطلبات الأساسية أو الحد الأدنى المطلوب للأداء أو فترة التنفيذ المطلوبة. تعديل المواصفات الفنية ومعايير التقييم وشروط العطاء لتحقيق أقصى قدر من المنافسة وتوضيح منهجية التقييم المناسبة للأخذ بالاعتبار مختلف الخيارات التي وضعها مقدمو العروض. 2- المرحلة الثانية: - تقرر لجنة الشراء دعوة جميع المناقصين الذين لم ترفض عروضهم الفنية في المرحلة الأولى لتقديم عروضهم المالية استنادا الى وثائق الشراء المعدلة، ووفقا للشروط التي وضعتها الجهة المشترية في تلك الوثائق مع وجوب تقديم تأمين دخول العطاء. يجب أن يبقى عرضان على الأقل ممن لم يشملهم الرفض، ويجوز اذا تقدم مناقص واحد من بين اولئك الذين اجتازوا المرحلة الأولى أن تستمر اجراءات الشراء. ب- تطبق إجراءات المناقصة العامة على إجراءات الشراء على المناقصة على مرحلتين.

الإحالة

المادة 47 من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية