التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 66من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019

لا يجوز للجهة الحكومية او الوحدة الحكومية شراء اللوازم ذات الاستعمال المشترك أو اتخاذ أي إجراء لهذه الغاية في أي من الحالات التالية:- إذا كانت تلك اللوازم متوافرة لدى دائرة المشتريات الحكومية. إذا أبرمت دائرة المشتريات الحكومية عقد توريد لتلك اللوازم. ج- إذا أعلنت دائرة المشتريات الحكومية عن نيتها شراء هذه اللوازم بأسلوب المناقصة العامة. د- إذا طلبت دائرة المشتريات الحكومية من الجهات الحكومية او الوحدات الحكومية تزويدها بحاجاتها السنوية أو الفصلية من تلك اللوازم.

الإحالة

المادة 66 من نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية