الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ-1- يشكل الوزير المختص للوحدة الحكومية لجنة تسمى (لجنة شراء رئيسية) برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة من موظفي الوحدة الحكومية يسمي أحدهم نائبا للرئيس .
2- تتولى لجنة الشراء الرئيسية شراء الأشغال التي لا تزيد قيمتها على (1000000) مليون دينار والخدمات الفنية التي لا تزيد قيمتها على (100000) مائة ألف دينار.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.
ج- يصادق الوزير المختص على قرارات لجنة الشراء الرئيسية .
د- تختص اللجنة المركزية في الدائرة بشراء الأشغال و الخدمات الفنية التي تزيد قيمتها على القيم الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .