الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- 1- يشترط لنفاذ أي تعديل على عقد الشراء موافقة الطرفين عليه.
2-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة و لغايات التعامل مع الظروف غير المتوقعة التي قد تطرأ عند تنفيذ عقد الشراء، يجوز ان يتضمن العقد السماح لممثل الجهة المستفيدة أو أي مسؤول آخر يتم تحديده في عقد الشراء، بإصدار أمر تغييري يطلب فيه من المتعهد تنفيذ أي تغييرات في الأشغال أو الخدمات الفنية المراد تقديمها.
ب- أي تعديل على العقد بما في ذلك أوامر التغيير لا يغير بالضرورة طبيعة العقد الأساسية أو نطاقه.
ج- تخضع أي زيادة قد تؤدي إلى ارتفاع في قيمة العقد لأحكام التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
د- لا يتم استخدام الأوامر التغييرية إلا إذا كانت أقل تكلفة من إجراء مناقصة جديدة.
هـ- لا يتم إصدار الأوامر التغييرية دون التأكد من موافقة الجهات المعنية وتوافر المخصصات المالية اللازمة لذلك.
و- يتم توثيق أي تعديلات أو أوامر تغييرية وضم تلك الوثائق إلى ملف الشراء وسجله المشار إليهما في المادتين (23) و (24) من هذا النظام .