التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 74 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5294، ص 4324
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 432416 تموز 2014

أ- تسمى العيادة باسم الطبيب . ب- تقسم المراكز المرخصة بمقتضى احكام هذا النظام الى ما يلي :- 1- مركز الطب العام ، خدمة 24 ساعة ، ويشترط ان لا يقل عدد الاطباء العاملين فيه عن ثلاثة اطباء 0 2- مركز الاختصاص الذي يقدم خدمات علاجية في فرع من اختصاصات الطب ويشترط ان لا يقل عدد الاطباء العاملين فيه عن طبيبي اختصاص. ج- تحدد تسمية لكل مركز تدل على الاختصاص المرخص له وفق احكام هذا النظام

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 74 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5294، ص 4324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية