التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 74 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5294، ص 4324
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 432416 تموز 2014

أ- يقدم طلب ترخيص العيادة او المركز إلى اللجنة على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- صورة مصدقة عن ترخيص مزاولة مهنة الطب الصادرة عن الوزارة للطبيب مقدم الطلب . 2- كتاب صادر عن النقابة بعدم الممانعة. 3- عقد إيجار أو سند ملكية باسم مقدم أو باسم الجمعية أو باسم المؤسسة التعليمية أو باسم مؤسسة التعليم العالي أو باسم المصنع الطلب وصورة عن عقد الشراكة للمركز أن وجد. 4- مخطط موقع تنظيمي . 5- سجل تجاري للمركز أو للعيادة ويستثنى من ذلك الجمعيات والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي والمصانع . ب- باستثناء الجمعيات والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي والمصانع يشترط في مقدم طلب الترخيص ان يكون طبيبا وأن لا تقل حصة الاطباء في مركز الاختصاص عن (51%) من رأس المال.

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 74 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5294، ص 4324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية