الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 432416 تموز 2014
أ - للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة طب عام لأي مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالٍ ضمن حرمها أو ترخيص عيادة لأي جمعية أو مصنع مرخصين ضمن حرمهما أو في المكان التابـع لهمــا شريطــة مـــا يلي:-
1- الالتزام بأحكام المادتين (6) و(7) من هذا النظام.
2- إبراز عقد عمل سنوي مع الطبيب مصدق من النقابة.
3- عدم استيفاء أي أجور طبية إلا اذا نصت تشريعاتها على غير ذلك.
ب- يشترط أن يكون الطبيب المشار إليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة متفرغا تفرغا تاما للعمل في العيادة وأن لا يمتلك أي عيادة أو مركز آخر.