التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 74 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5294، ص 4324
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 432416 تموز 2014

على الرغم مما ورد في نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به يحق للأطباء الحاصلين على ترخيص فتح مركز طبي (24) ساعة فتح مختبر داخل المركز باسم المركز شريطة أن يتم تعيين مدير له يكون مسؤولا عن كافة الأمور الفنية والإدارية وعلى أن يكون المختبر مستوفيا لشروطه المنصوص عليها في نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به، كما يحق لهذا المركز فتح عيادة أشعة تشخيصية بشرط أن يتم تعيين طبيب اختصاصي أشعة لها في المركز.

الإحالة

المادة 19 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 74 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5294، ص 4324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية