التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 74 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5294، ص 4324
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 432416 تموز 2014

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص العيادات والمراكز الطبية) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- رئيس القسم. 2- طبيب من الوزارة يسميه الوزير لا تقل خدمته عن عشر سنوات. 3 طبيبين اثنين من القطاع الخاص يسميهما المجلس احدهما طبيب عام والثاني طبيب اختصاص على ان لا تقل مدة مزاولة كل منهما لمهنة الطب عن عشر سنوات. 4- ممثل أو أكثر عن أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير. ب-1- تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2- للوزير الطلب من المجلس انهاء عضوية العضوين المنصوص عليهما في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتسمية عضوين آخرين. ج- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع توصياتها وتنسيباتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وتنسيباتها.

الإحالة

المادة 3 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 74 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5294، ص 4324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية