الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 432416 تموز 2014
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص العيادات والمراكز الطبية) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1- رئيس القسم.
2- طبيب من الوزارة يسميه الوزير لا تقل خدمته عن عشر سنوات.
3 طبيبين اثنين من القطاع الخاص يسميهما المجلس احدهما طبيب عام والثاني طبيب اختصاص على ان لا تقل مدة مزاولة كل منهما لمهنة الطب عن عشر سنوات.
4- ممثل أو أكثر عن أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير.
ب-1- تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2- للوزير الطلب من المجلس انهاء عضوية العضوين المنصوص عليهما في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتسمية عضوين آخرين.
ج- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع توصياتها وتنسيباتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وتنسيباتها.