نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرسوم القنصلية/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1949 رقم 814 لسنة 1949
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 979، ص 109
- نُشر
- 16 نيسان 1949
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرسوم القنصلية/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1949 رقم 814 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 979، ص 109)
حياة القانون
نظام الرسوم القنصلية/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم القنصلية غير ساري
رقم 814 لسنة 1949 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 979، ص 109، نُشر في 16 نيسان 1949
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون استيفاء رسوم عن الخدمات القنصلية
رقم 36 لسنة 1947ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة الاولى
يسمى هذا النظام (نظام الرسوم القنصلية) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة الثانية
تستوفي الرسوم التالية من قبل قناصل المملكة الاردنية الهاشمية عند التصديق على الوثائق الاتية:
1- 1000 مل عن تصديق كل فاتورة
2- 400 مل عن تصديق التوقيع على ايه وثيقة رسمية.
اسأل مساعدك عن نظام الرسوم القنصلية/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم القنصلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.