التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرسوم القنصلية/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1949 رقم 814 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 979، ص 109
نُشر
16 نيسان 1949
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرسوم القنصلية/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1949 رقم 814 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 979، ص 109)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرسوم القنصلية/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم القنصلية غير ساري

رقم 814 لسنة 1949 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 979، ص 109، نُشر في 16 نيسان 1949

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة الاولى يسمى هذا النظام (نظام الرسوم القنصلية) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية تستوفي الرسوم التالية من قبل قناصل المملكة الاردنية الهاشمية عند التصديق على الوثائق الاتية: 1- 1000 مل عن تصديق كل فاتورة 2- 400 مل عن تصديق التوقيع على ايه وثيقة رسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الرسوم القنصلية/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم القنصلية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية