التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الخضار والثمار والفواكه والالبان في جنين رقم (22) لسنة 1962 صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 22 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 385
نُشر
1 نيسان 1962
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الخضار والثمار والفواكه والالبان في جنين رقم (22) لسنة 1962 صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 22 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 385)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يطلق على النظام اسم (نظام رسوم الخضار والثمار والفواكه والالبان في جنين لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ 1962/4/1.

المادة 2

المادة 2- تعني لفظة (الالبان) أينما وردت- الجبن، والحليب، والسمن، والزبدة البلدية.

المادة 3

المادة 3- لا يجوز لاي شخص أن يبيع أو يعرض أو يقدم للبيع بالجملة أو المفرق أية خضار أو ثمار أو فواكه أو البان ضمن حدود منطقة البلدية الا في الاسواق البلدية المخصصة لها.

المادة 4

المادة 4- يستوفي المجلس البلدي من البائع، إما مباشرة أو بواسطة معتمده رسماً قدره خمسة بالمائة من ثمن جميع الخضار والثمار والفواكه والالبان المنصوص عنها في المادة السابقة.

المادة 5

المادة 5- لا تستوفى أي رسوم اضافية من البائع أو المشتري سوى ما ذكر في المادة السابقة.

المادة 6

المادة 6- يلغى أي نظام آخر تتعارض أحكام هذا النظام.

المادة 7

المادة 7- كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام، يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير عن كل مخالفة.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الخضار والثمار والفواكه والالبان في جنين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية