التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 70 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1264
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12641 كانون الثاني 1973

يعتبر توقيع المالك او من يمثله قانونيا على العقد موافقة على اقتطاع كافة الضرائب والرسوم المتحققة على العقار من بدل الايجار ويجب في كل الاحوال ان يوقع العقد من المالك الحقيقي للعقار او من يمثله قانونيا.

الإحالة

المادة 12 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 70 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية