التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 70 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1264
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12641 كانون الثاني 1973

يكون للكلمات والعبارات المدونة ادناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- دوائر الحكومة: جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة. العقار: المال غير المنقول سواء اكان بناء او ارضا بدون بناء. الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف. اللجنة المركزية: اللجنة المشكلة من وكيل وزارة المالية رئيسا ووكيل وزارة الاشغال ووكيل الوزارة ذات العلاقة اعضاء. اللجنة الفرعية: اللجنة المشكلة من الحاكم الاداري رئيساً ومدير المالية ومدير الاشغال ومدير الصحة ومدير الدائرة ذات العلاقة اعضاء او من يقوم مقام هؤلاء المديرين ممن تختاره وزاراتهم في حالة عدم وجودهم.

الإحالة

المادة 2 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 70 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية