التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 70 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1264
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12641 كانون الثاني 1973

يعين وزير المالية احد موظفي وزارة المالية سكرتيرا للجنة المركزية المنصوص عليها في هذا النظام تكون مهمته تنظيم قرارات اللجنة وحفظ قيودها ومعاملاتها ويكون سكرتير اللجنة الفرعية لهذه الغاية احد موظفي المحافظة او المتصرفيه الذي يعينه المحافظ او المتصرف.

الإحالة

المادة 14 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 70 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية