الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12641 كانون الثاني 1973
يكون للكلمات والعبارات المدونة ادناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
دوائر الحكومة: جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة.
العقار: المال غير المنقول سواء اكان بناء او ارضا بدون بناء.
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف.
اللجنة المركزية: اللجنة المشكلة من وكيل وزارة المالية رئيسا ووكيل وزارة الاشغال ووكيل الوزارة ذات العلاقة اعضاء.
اللجنة الفرعية: اللجنة المشكلة من الحاكم الاداري رئيساً ومدير المالية ومدير الاشغال ومدير الصحة ومدير الدائرة
ذات العلاقة اعضاء او من يقوم مقام هؤلاء المديرين ممن تختاره وزاراتهم في حالة عدم وجودهم.