الجريدة الرسميةالعدد 1640ص 11481 تشرين الأول 1962
يكون نموذج الرخصة التي يسمح بموجبها بتعاطي مهنة الطب البيطري على الشكل التالي:-
الشعار الرسمي
الرقم مكان الصورة الشمسية
المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة الزراعة / مديرية البيطرة
رخصة بتعاطي مهنة الطب البيطري
رسم الرخصة - دينار اردني واحد
بموجب السلطة المخولة الي بموجب قانون الأطباء البيطريين رقم (7) لسنة 1960، قد رخصت الى
الحائز على
بتعاطي مهنة الطب البيطري في المملكة الاردنية الهاشمية وقد سجل اسمه في سجل الأطباء البيطريين المرخصين.
يجب على حامل هذه الرخصة ان يخضع لقوانين وأنظمة المملكة الاردنية الهاشمية وجميع تعليمات دائرة البيطرة المرعية الاجراء
او التي توضع موضع التنفيذ في المستقبل بما يتعلق بتعاطي مهنة الطب البيطري.
حررت هذه الرخصة في اليوم من شهر سنة
وزير الزراعة
التوقيع
رئيس الوزراء