التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام نموذج رخصة تعاطي مهنة الطب البيطري صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون رقم (7) لسنة 1960 رقم 66 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1640، ص 1148
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1640ص 11481 تشرين الأول 1962

يكون نموذج الرخصة التي يسمح بموجبها بتعاطي مهنة الطب البيطري على الشكل التالي:- الشعار الرسمي الرقم مكان الصورة الشمسية المملكة الاردنية الهاشمية وزارة الزراعة / مديرية البيطرة رخصة بتعاطي مهنة الطب البيطري رسم الرخصة - دينار اردني واحد بموجب السلطة المخولة الي بموجب قانون الأطباء البيطريين رقم (7) لسنة 1960، قد رخصت الى الحائز على بتعاطي مهنة الطب البيطري في المملكة الاردنية الهاشمية وقد سجل اسمه في سجل الأطباء البيطريين المرخصين. يجب على حامل هذه الرخصة ان يخضع لقوانين وأنظمة المملكة الاردنية الهاشمية وجميع تعليمات دائرة البيطرة المرعية الاجراء او التي توضع موضع التنفيذ في المستقبل بما يتعلق بتعاطي مهنة الطب البيطري. حررت هذه الرخصة في اليوم من شهر سنة وزير الزراعة التوقيع رئيس الوزراء

الإحالة

المادة 2 من نظام نموذج رخصة تعاطي مهنة الطب البيطري صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون رقم (7) لسنة 1960 رقم 66 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1640، ص 1148)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية