التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم الرقابة على الغذاء /صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 رقم 58 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3083
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 308331 تموز 2008

أ- تستوفي المؤسسة ثلاثين دينارا عند اجراء أي من التحاليل والفحوص المخبرية المبينة ادناه للمواد الغذائية المستوردة والمصـدرة:- 1-الجرثومية. 2-الفيزيائية . 3- الكيميائية . 4-السموم. 5-بقايا المبيدات. 6-التحري عن الاشعاعات. 7-التحري عن محفزات النمو. 8-التحري عن المضادات الحيوية. ب- كما تستوفي المؤسسة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن اجراء أي من التحاليل والفحوص المخبرية عند اجازة انتاج المصانع ومعامل الاغذية لاول مرة . ج- في حال عدم توافر امكانية اجراء التحاليل والفحوص لدى مختبرات المؤسسة فيتم اجراؤها في أي مختبر تختاره المؤسسة وعلى نفقة صاحب العلاقة.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم الرقابة على الغذاء /صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 رقم 58 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3083)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية