التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم الرقابة على الغذاء /صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 رقم 58 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3083
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 308331 تموز 2008

تستوفي المؤسسة مائة دينار عن اي طلب يقدم للاعتراض على اجراء التفتيش او التحاليل والفحوص المخبرية واذا تم قبول الاعتراض وتقرر اعادة التفتيش يعفى المعترض من دفع رسم التفتيش على ان يكون ملزما بدفع رسم التحاليل والفحوص المخبرية.

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم الرقابة على الغذاء /صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 رقم 58 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3083)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية