الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59501 تشرين الثاني 2016
يلغى نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقـم (19) لسنة 2008 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام .
ملحق
الجدول الملحق بنظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى
الأجور
فلس
دينار
الخدمة
000
8
المراقبة عن كل رأس من البقر او الجاموس المذبوحة في المسلخ .
000
2
المراقبة عن كل رأس من الضأن او الماعز المذبوحة في المسلخ.
000
10
المراقبة عن كل رأس من الإبل المذبوحة في المسلخ.
150
00
المراقبة عن كل طير دجاج لحم .
250
00
المراقبة عن كل طير بياض او أمهات .
000
10
المراقبة عن كل رأس من البقر او الجاموس او النعام الطازج ذبح خارج مسلخ الأمانة.
000
2
المراقبة عن كل رأس من الضأن او الماعز
الطازج ذبح خارج مسلخ
الأمانة
000
10
المراقبة عن كل رأس من الإبل او الحيوانات الأخرى الطازجة ذبح خارج مسلخ الأمانة .
040
00
المراقبة عن كل طير دجاج لاحم طازج ذبح خارج مسلخ الأمانة .
050
00
المراقبة عن كل طير بياض او أمهات طازجة ذبحت خارج مسلخ الأمانة .
100
00
المراقبة عن كل رأس أرنب طازج ذبح
خارج مسلخ الأمانة .
100
00
المراقبة عن كل كيلو غرام سمك طازج مستورد او أحياء مائية طازجة مستوردة .
030
00
المراقبة عن كل كيلو غرام سمك طازج محلي او أحياء مائية طازجة محلية.
060
00
المراقبة عن
كل غرام من
اللحوم الطازجة المستوردة .
100
00
المراقبة عن كل كيلو غرام من اللحوم المفرغة من الهواء المستوردة .
300
00
المراقبة عن كل طير ديك رومي او بط طازج .
050
00
المراقبة عن كل كيلو غرام من الأحشاء الطازجة .
020
00
المراقبة عن كل كيلو غرام
من لحوم الضأن او الماعز أو اللحوم المفرغة من الهواء المستوردة لحساب المؤسسات الرسمية .
010
00
المراقبة عن كل كيلو غرام من اللحوم المجمدة لحساب أي مؤسسة رسمية .
400
00
تخزين إضافي عن كل رأس ضأن او ماعز طازج عن كل (24) ساعة .
000
2
تخزين إضافي عن كل رأس من البقر او الجاموس الطازج عن كل (24) ساعة .
600
1
تخزين إضافي
عن كل رأس من الحيوانات الأخرى الطازجة عن كل (24) ساعة .
40
00
تخزين إضافي عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم المجمدة عن كل (24) ساعة.
010
00
تخزين إضافي عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم المفرغة من الهواء عن كل ( 24) ساعة .
010
00
تخزين إضافي عن
كل طير عن كل (24) ساعة .
300
00
تخزين مرضي عن كل رأس من الضأن او الماعز عن كل (24) ساعة .
000
2
تخزين مرضي عن كل رأس من البقر او الجاموس عن كل ( 24) ساعة .
000
2
تخزين مرضى عن كل رأس من الإبل عن كل (24) ساعة.
020
00
تخزين مرضي عن كل كيلو غرام او جزء من اللحوم عن كل (24) ساعة .
500
00
دخول سيارات نقل اللحوم الصغيرة لغايات توزيع اللحوم لكل مرة .