التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم 145 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5950
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59501 تشرين الثاني 2016

يلغى نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقـم (19) لسنة 2008 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام . ملحق الجدول الملحق بنظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى الأجور فلس دينار الخدمة 000 8 المراقبة عن كل رأس من البقر او الجاموس المذبوحة في المسلخ . 000 2 المراقبة عن كل رأس من الضأن او الماعز المذبوحة في المسلخ. 000 10 المراقبة عن كل رأس من الإبل المذبوحة في المسلخ. 150 00 المراقبة عن كل طير دجاج لحم . 250 00 المراقبة عن كل طير بياض او أمهات . 000 10 المراقبة عن كل رأس من البقر او الجاموس او النعام الطازج ذبح خارج مسلخ الأمانة. 000 2 المراقبة عن كل رأس من الضأن او الماعز الطازج ذبح خارج مسلخ الأمانة 000 10 المراقبة عن كل رأس من الإبل او الحيوانات الأخرى الطازجة ذبح خارج مسلخ الأمانة . 040 00 المراقبة عن كل طير دجاج لاحم طازج ذبح خارج مسلخ الأمانة . 050 00 المراقبة عن كل طير بياض او أمهات طازجة ذبحت خارج مسلخ الأمانة . 100 00 المراقبة عن كل رأس أرنب طازج ذبح خارج مسلخ الأمانة . 100 00 المراقبة عن كل كيلو غرام سمك طازج مستورد او أحياء مائية طازجة مستوردة . 030 00 المراقبة عن كل كيلو غرام سمك طازج محلي او أحياء مائية طازجة محلية. 060 00 المراقبة عن كل غرام من اللحوم الطازجة المستوردة . 100 00 المراقبة عن كل كيلو غرام من اللحوم المفرغة من الهواء المستوردة . 300 00 المراقبة عن كل طير ديك رومي او بط طازج . 050 00 المراقبة عن كل كيلو غرام من الأحشاء الطازجة . 020 00 المراقبة عن كل كيلو غرام من لحوم الضأن او الماعز أو اللحوم المفرغة من الهواء المستوردة لحساب المؤسسات الرسمية . 010 00 المراقبة عن كل كيلو غرام من اللحوم المجمدة لحساب أي مؤسسة رسمية . 400 00 تخزين إضافي عن كل رأس ضأن او ماعز طازج عن كل (24) ساعة . 000 2 تخزين إضافي عن كل رأس من البقر او الجاموس الطازج عن كل (24) ساعة . 600 1 تخزين إضافي عن كل رأس من الحيوانات الأخرى الطازجة عن كل (24) ساعة . 40 00 تخزين إضافي عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم المجمدة عن كل (24) ساعة. 010 00 تخزين إضافي عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم المفرغة من الهواء عن كل ( 24) ساعة . 010 00 تخزين إضافي عن كل طير عن كل (24) ساعة . 300 00 تخزين مرضي عن كل رأس من الضأن او الماعز عن كل (24) ساعة . 000 2 تخزين مرضي عن كل رأس من البقر او الجاموس عن كل ( 24) ساعة . 000 2 تخزين مرضى عن كل رأس من الإبل عن كل (24) ساعة. 020 00 تخزين مرضي عن كل كيلو غرام او جزء من اللحوم عن كل (24) ساعة . 500 00 دخول سيارات نقل اللحوم الصغيرة لغايات توزيع اللحوم لكل مرة .

الإحالة

المادة 15 من نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم 145 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية