التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم 145 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5950
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59501 تشرين الثاني 2016

يحظر ما يلي :- أ- ذبح الحيوانات او الدواجن خارج المسلخ في أي مكان داخل حدود الأمانة . ب- بيع او تداول او تخزين او تصنيع اللحوم الطازجة او المجمدة او المفرغة من الهواء داخل حدود الأمانة قبل مراقبتها ومعاينتها من الطبيب وإجازتها للبيع او الاستهلاك وختمها واستيفاء الرسوم المقررة عنها . ج- اقتناء او بيع الحيوانات او الدواجن الحية في المحلات التجارية ضمن حدود الأمانة .

الإحالة

المادة 4 من نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم 145 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية