الجريدة الرسميةالعدد 1645ص 123116 تشرين الأول 1962
ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:-
أ- يعتبر (الرصيف) شاملا تلك الساحة من الشارع الواقعة بين الحد الخارجي للشارع وحد القسم المخصص لسير السيارات او
العربات او اي جزء مخصص من قبل البلدية كرصيف تكون مساحته متناسبة مع المساحة العامة للشارع الذي يكون الرصيف جزءاً
منه.
ب- تشمل لفظة (الشارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب نافذ او غير نافذ مباح للجمهور استعماله والمرور فيه، وكل
طريق او ممر مستعمل او مقصود من استعماله الوصول منه الى منزلين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه ام لم يكن.