التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الارصفة في بلدية صويلح صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 75 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1645، ص 1231
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1645ص 123116 تشرين الأول 1962

أ- يقتضى على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ان يقدم طلبا الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن هذه الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها في انشائه. ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بالعمل مدون ترخيص يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

الإحالة

المادة 5 من نظام الارصفة في بلدية صويلح صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 75 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية