التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الارصفة في بلدية صويلح صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 75 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1645، ص 1231
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1645ص 123116 تشرين الأول 1962

ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:- أ- يعتبر (الرصيف) شاملا تلك الساحة من الشارع الواقعة بين الحد الخارجي للشارع وحد القسم المخصص لسير السيارات او العربات او اي جزء مخصص من قبل البلدية كرصيف تكون مساحته متناسبة مع المساحة العامة للشارع الذي يكون الرصيف جزءاً منه. ب- تشمل لفظة (الشارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب نافذ او غير نافذ مباح للجمهور استعماله والمرور فيه، وكل طريق او ممر مستعمل او مقصود من استعماله الوصول منه الى منزلين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه ام لم يكن.

الإحالة

المادة 2 من نظام الارصفة في بلدية صويلح صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 75 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية