التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 60 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3095
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 309531 تموز 2008

أ- إذا أصيب أي من العاملين أثناء قيامه بعمله أو بسببه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله ودون تقصير منه أو إهمال واعتبرت هذه العاهة بقرار من اللجنة الطبية أنها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة، فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من الراتب الإجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به حسب قرار اللجنة الطبية. ب- إذا كانت العاهة الجسمانية تحول دون استمرار العامل في الخدمة في الجامعة، فيدفع له تعويض على النحو التالي:- 1-المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار. 2-راتب الإجازة العادية المستحق له حتى تاريخ انتهاء عمله في الجامعة. 3-راتب الأشهر الثلاث التي تلي تاريخ الإصابة. 4-مقدار مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها. 5-نسبة مئوية من الراتب الإجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به حسب قرار اللجنة الطبية، وإذا كانت العاهة الجسمانية تجعله مقعداً أو عاجزاً عن إعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس آخر راتب إجمالي شهري تقاضاه. ج-يدفع مقدار التعويض المنصوص عليه في هذه المادة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة الطبية.

الإحالة

المادة 6 من نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 60 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية