التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 60 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3095
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 309531 تموز 2008

أ-تبرم الجامعة لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز قيمة هذا العقد مقدار الراتب السنوي الإجمالي لأي منهم وعلى أساس أعلى مربوط الدرجة التي كان يشغلها عند إبرام عقد التأمين. ب-إذا التزمت الشركة بدفع التعويض الذي يستحقه العامل المتضرر بموجب العقد الجماعي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة تصبح الجامعة في حلَ من التزاماتها المذكورة في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 9 من نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 60 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية