التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي / صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 41 ) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2796
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 279616 حزيران 2002

يحظر على المكتب ، وتحت طائلة المسؤولية ، القيام باي من الاعمال التالية:- أ-التعامل مع مؤسسات التعليم العالي او معاهد اللغات غير المعترف بها من الوزارة او التعاقد معها او الاعلان عنها في الصحف المحلية بأي شكل من الاشكال او تسجيل الطلبة في أي منها. ب-عقد دورات ثقافية او اعمال تجارية او خدمات اخرى غير المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك التدريس وعقد الامتحانات داخل المكتب او خارجه. ج-نقل مقر المكتب او أي فرع له الى أي مكان او مزاولة العمل في أي منها او تغيير اسمه دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزير. د-عقد اتفاقيات من أي نوع مع مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة باستثناء المؤسسات التي يمثلها المكتب لقبول الطلبة فيها. هـ- استيفاء أي بدل أو أجر لم يرد النص عليه في هذا النظام.

الإحالة

المادة 15 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي / صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 41 ) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية