الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 279616 حزيران 2002
أ- اذا لم يقم مالك المكتب بادارة المكتب بنفسه فيترتب عليه وبموافقة الوزير الخطبة تعيين من يتولى ادارته على ان يراعى التقيد بهذا الاجراء عند تغيير مدير المكتب.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام لمالك المكتب ، بموافقة الوزير الخطية ، فتح فرع او اكثر للمكتب على ان تتوافر فيه الشروط المطلوبة في المكتب
الرئيسي بمقتضى احكام هذا النظام والتعليمات .
ج- يعتبر مالك المكتب ومديره في جميع الاحوال مسؤولا عما يقدمه المكتب او أي فروعه من خدمات وما يقوم به من اجراءات و اعمال.