الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 279616 حزيران 2002
يحظر على المكتب ، وتحت طائلة المسؤولية ، القيام باي من الاعمال التالية:-
أ-التعامل مع مؤسسات التعليم العالي او معاهد اللغات غير المعترف بها من الوزارة او التعاقد معها او الاعلان عنها
في الصحف المحلية بأي شكل من الاشكال او تسجيل الطلبة في أي منها.
ب-عقد دورات ثقافية او اعمال تجارية او خدمات اخرى غير المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك التدريس وعقد الامتحانات داخل المكتب او خارجه.
ج-نقل مقر المكتب او أي فرع له الى أي مكان او مزاولة العمل في أي منها او تغيير اسمه دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزير.
د-عقد اتفاقيات من أي نوع مع مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة باستثناء المؤسسات التي يمثلها المكتب لقبول الطلبة فيها.
هـ- استيفاء أي بدل أو أجر لم يرد النص عليه في هذا النظام.